هل تجزئ تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام راكعًا؟

السؤال:

صالح بن محمد الصالح من سدير، يقول في رسالته:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، أدامه الله وأمد في عمره على زيادة عمل صالح وفائدة للمسلمين، وبعد: فإني أسألكم عن أمور تهمني في الصلاة، أرجو أن أجد إجابات لها منكم شافية كافية مبسوطة، وفقكم الله.

يقول في السؤال الأول: ما حكم من وجد الإمام راكعًا في الهواء فكبر تكبيرة الإحرام، ثم أدخل تكبيرة الركوع فيها، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن من أدرك الإمام راكعًا تجزئه، أي: التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء؛ لأنها هي الفريضة العظمى، وهي الركن الأعظم، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، أما تكبيرة الركوع فهي قيل بوجوبها، وقيل بسنيتها، فهي أدنى من التكبيرة الأولى، فإذا ضاق الوقت أجزت التكبيرة الأولى، وهي العظمى، وهي الركن عن التكبيرة الثانية تكبيرة الركوع، وإن أتى بهما جميعًا فذلك أفضل وأحوط، ثم يركع يكبر الأولى، وهو قائم ثم يكبر منحطًا للركوع، وهذا هو الكمال، وإن لم يكبر الثانية واقتصر على الأولى أجزأه ذلك على الصحيح، نعم.

فتاوى ذات صلة