ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو أحمد علي ناجي محمد الصباحي من الجمهورية العربية اليمنية، أخونا أحمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له ما يقرب من خمسة أسئلة، في أحدها يقول: ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة، وبم نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي وهل هي آية في سورة الفاتحة؟ وإذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد في سورة الفاتحة في المصحف؟ 

الجواب:

الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلًا بين السور، علامة أن السورة التي قبلها انتهت، وأن التي بعدها سورة جديدة، هذا هو الصواب عند أهل العلم، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط، ليس بصواب، الصواب أنها ليست من الفاتحة، وإنما أول الفاتحة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هذه الآية الأولى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِِ الثانية مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ الثالثة إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الرابعة اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هي الخامسة صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  هذه هي السادسة غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ هي السابعة، أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور، ليست من الفاتحة، ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء.

إلا أنها بعض آية من سورة النمل من قوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [النمل:30]، فهي بعض آية من سورة النمل، ولكنها آية مستقلة، أنزلها الله فصلًا بين السور، وليست آية من الفاتحة، وليست آية من غيرها، ولكنها بعض آية من سورة النمل، هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: أما الجهر بالقراءة، أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر؛ لأن الثابت عن النبي ﷺ أنه كان لا يجهر بها، ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي ﷺ وأبو بكر، وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية أهل السنن: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.

فالمقصود: أنهم يبدؤون بالحمدلة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون، يعني النبي ﷺ والصديق وعمر كانوا يسرون بالتسمية، وقد جاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها؛ لأنه جهر بالتسمية، فلما صلى قال: إني أشبهكم صلاة برسول الله ﷺ فاحتج بهذا بعض الناس على أنه يجهر بها، ولكن ليس حديثًا صريحًا في ذلك، ولو ثبت التنصيص على ذلك؛ فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان، والأكثر منه ﷺ أنه كان لا يجهر؛ جمعًا بين الروايات.

فالأفضل والأولى عدم الجهر إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان، جهر بها ليعلم الناس أنه يسمي، وليعلم الناس أنها مشروعة، ويسمي الإنسان سرًا بينه وبين ربه؛ هذا حسن. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، أخونا يقول: بم نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي؟ 

الشيخ: هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي -رحمه الله- فلعل الشافعي -رحمه الله- إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى وجهر، ولما فرغ من الصلاة قال: "إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ" وهذا ظاهره أن النبي ﷺ جهر؛ لأن أبا هريرة جهر، وقال: "إني أشبهكم صلاة برسول الله" فالجهر بها جائز، ولكن الأفضل عدم الجهر.

المقدم: بارك الله فيكم! إذًا: لا تستوجب أن يكون هناك خلاف بين المسلمين؟

الشيخ: ما ينبغي في هذه النزاع، ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفًا، والأفضل تحري سنة الرسول ﷺ بعدم الجهر، وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث أبي هريرة، أو من أجل التعليم، أو ليعلم الناس أنها تقرأ؛ فلا بأس به، وقد جهر بها بعض الصحابة - وأرضاهم- نعم.

المقدم: طيب طيب، جزاكم الله خيرًا! 

فتاوى ذات صلة