جواب من أشكل عليه حكم الصلاة في الحذاء

السؤال:

لديه إشكال حول موضوع الصلاة في الحذاء سماحة الشيخ، ويرجو توجيهه لو تكرمتم.
الشيخ: ماذا؟

المقدم: إشكال في موضوع الصلاة في الحذاء. 

الجواب:

الصلاة في الحذاء مشروعة، النبي ﷺ كان يصلي في نعله -عليه الصلاة والسلام-، كما في الصحيحين عن أنس، قال: "كان النبي يصلي في نعليه -عليه الصلاة والسلام-" فإذا صلى في نعليه وهما نظيفتان لا حرج في ذلك، وقال: صلى ذات يوم -عليه الصلاة والسلام- في نعليه فجاءه جبرائيل وأخبره أن بهما قذرًا فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فقال: إن بهما قذرًا فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذىً فليمسحه، ثم يصلي فيهما وفي لفظ آخر: فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحه، ثم يصلي فيهما وهو حديث صحيح، وهو يدل على أن الأفضل صلاة النعال والخفاف، وهكذا حديث: إن اليهود والنصارى لا يصلوا في نعالهم فخالفوهم وهو يدل على شرعية الصلاة في النعال.

لكن إذا كان المسجد مفروشًا، ويخشى أن يقذره؛ لأن بعض الناس لا يبالي، ولا ينظر في نعليه، فإذا خلعهما وصلى حافيًا حتى لا يوسخ الفرش، وحتى لا ينفر الناس من الصلاة في المسجد، فهذا لعله أحسن -إن شاء الله-، من باب رعاية المصالح، وعدم تنفير الناس من المساجد، ونظرًا إلى أن أكثر الناس إلا من شاء ربك لا يهتم بالنعلين، ولا يحرص على سلامتهما، فإذا جعل نعليه في مكان خاص حتى يصلي أو جعلهما بين رجليه حتى يصلي فلا بأس بذلك. 

ولعل هذا أصلح -إن شاء الله- حرصًا على سلامة المساجد، وحرصًا أيضًا على عدم تنفير المصلين، فإن كثيرًا من الناس قد ينفر من المساجد إذا رآها توطأ بالنعال، هذه الفرش التي تتأثر بأقل شيء، بخلاف ما لو كان المسجد من الحصباء أو الرمل فإنه لا يتأثر كثيرًا، والأمر فيه واسع، كما كان الحال في عهد النبي ﷺ وعهد الصحابة ، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المقدم: سماحة الشيخ، هل تتكرمون بإعادة الكيفية لتطهير الأحذية؟

الشيخ: نعم يطهرها بالمسح، يعني: يحكها في الأرض، أو يحكها باللبن ونحوه، حتى يزول الأذى بالكلية، فإذا زال ولم يبق له أثر صار طهورًا لها، كما في الحديث: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي اللفظ الآخر: فليمسحه ثم ليصل فيهما.

فالمقصود: أن حكها بالأرض وحكها بالتراب حتى يزول الأذى ولا يبقى له أثر فإنه يكون طهرًا لهما، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، هذا إذا كان الأذى له جسم أو ليس له جسم؟

الشيخ: إذا كان له جسم، أما إذا كان لا، ما له جسم فالأمر أسهل، مسحه في الأرض يكفي، لكن إذا كان له جسم لا بد من حكه حتى يسقط، كالعذرة والروث، ونحو ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.

فتاوى ذات صلة