حكم الجهر بالقراءة في الفجر لمن صلاها بعد الشروق

السؤال: هذا السائل من الأحساء (د. ع) يقول: من فاتته صلاة الفجر فصلاها بعد طلوع الشمس، هل يسر بصلاته أم يجهر بها؟

الجواب: يجهر، إذا صلاها بعد طلوع الشمس يجهر بها، النبي ﷺ لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلاها بعد ارتفاع الشمس وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، فالسنة الجهر بالقراءة، نعم، القضاء يحكي الأداء.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة