ما يفعل من نسي فسلم من ركعتين؟

السؤال:

تسأل أختنا هذا السؤال فتقول: إذا نسي المصلي، وسلم بعد ركعتين في الصلاة الرباعية، أو المغرب، وتذكر بعد ما سلم، هل يأتي بالركعة، أو الاثنتين الباقيتين، أو يعيد الصلاة؟

الجواب:

إذا سلم الرجل، أو المرأة من ثنتين في الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو المغرب ناسيًا، ثم تذكر؛ يتم الصلاة فقط، يقوم، ويأتي بما بقي، ويسجد للسهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات، وبعد الدعاء، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، كما فعله النبي ﷺ فإنه في بعض الصلوات سلم من ثنتين في الظهر، أو العصر، ثم نبه؛ فقام، وكمل -عليه الصلاة والسلام- فلما كمل وسلم؛ سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وإن سجد قبل السلام؛ أجزأ ذلك، ولا حرج، لكن الأفضل بعد السلام لفعله، عليه الصلاة والسلام.

وسجوده للسهو مثل سجود للصلاة سواء، يقول فيه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء.

وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر، أو في الجمعة، أو في العيد، ثم تنبه، أو نبه؛ يقوم يكمل، يأتي بالثانية بعد قراءة التحيات، والصلاة على النبي ﷺ وبعد الدعاء، يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك، هذا هو الأفضل، وإن سجدهما قبل السلام؛ أجزأ ذلك، والحمد لله.

وهكذا لو بنى على غالب ظنه، لو بنى المصلي على غالب ظنه يعني: شك هو في الثالثة، أو الرابعة، وغلب على ظنه أنه في الثالثة، وأتمها أربعًا؛ الأفضل يكون سجوده بعد السلام؛ لأن النبي ﷺ قال فيمن شك في صلاته، وتحرى الصواب، وأتم ما عليه، ذكر أنه يسجد بعد السلام. 

ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون السجود بعد السلام في الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر يأتي بالباقي، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل.

والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه كملها، أو .. المقصود: كملها على غالب ظنه؛ فإنه يكمل، ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد سجدتين قبل السلام؛ فلا حرج.

أما فيما سوى ذلك يكون السجود قبل السلام أفضل فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل.

مثلًا لو شك: هي ثنتين، أو ثلاث؛ جعلها ثنتين، بنى على اليقين، شك هي ثلاث، أو أربع، الظهر مثلًا يجعلها ثلاثًا، يبني على اليقين، ثم يكمل، ثم إذا فرغ من التحيات، والدعاء، يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم.

مثلًا: لو قام عن التشهد الأول في الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، قام عن التشهد الأول ساهيًا؛ فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام، كما فعله النبي ﷺ هذا هو الأفضل، أو نسي: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ما قالها، وهو إمام، أو منفرد، أو نسيها، وهو .. أو نسيها في السجود: (سبحان ربي الأعلى) يسجد للسهو قبل السلام، أو نسي قول: (ربنا ولك الحمد) بعد الركوع، الإمام، أو المنفرد، أو نسي الإمام (سمع الله لمن حمده) أو المنفرد؛ عليه سجود السهو، الأفضل قبل السلام.

وإن سجد بعد السلام؛ فلا بأس، وهكذا لو نسي (رب اغفر لي) بين السجدتين؛ يسجد للسهو سجدتين قبل السلام أفضل، وإن سجدهما بعد السلام؛ فلا حرج في ذلك.

وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله... إلى آخره، مثل سجود الصلاة سواء.

أما المأموم إذا سها عن تسبيح الركوع، والسجود، أو (رب اغفر لي) أو (ربنا ولك الحمد) إذا سها عن هذا؛ ما عليه شيء، يتبع إمامه، ليس عليه سجود السهو، هو تبع الإمام في هذا، ولا حرج عليه، أو نسي التشهد الأول، ما أتى به، شغل بالوساوس ،ولا أتى به؛ فليس عليه شيء، يتحمله الإمام.

أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سها عنها المأموم، أو جاء والإمام راكع؛ سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر، ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم، أو يقلد من قال ذلك؛ فلا شيء عليه.

لكن الصواب أنه يقرؤها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب، في السرية: هذا أمر ظاهر، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية: مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهرية: يقرؤها فقط، ولا يزيد، الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفي الفجر، وفي الجمعة، يقرؤها فقط، ولا يزيد شيئًا، ولو كان الإمام يقرأ إذا كمل السكتة، يقرؤها ثم ينصت، لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم يقول ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يعم الجهرية، والسرية، والفرض، والنفل، كالتراويح.

لكن إذا نسيها مثل: (رب اغفر لي) إذا نسيها، مثل (سبحان ربي الأعلى) إذا نسيها؛ سقطت عنه؛ لأنها واجبة في حقه، ليست ركنًا في حق المأموم، بل واجبة؛ بدليل أنه ﷺ لم يأمر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع لم يأمره بقضاء الركعة، أجزأته الركعة التي فاته فيها القيام؛ فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالجهل، والنسيان، وتسقط إذا فاته القيام، وأتى والإمام راكع؛ أجزأته الركعة، كما في حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع وهو دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال له ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد يقول له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد يعني: لا تركع دون الصف، اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمره أن يقضي الركعة؛ فدل على سقوط الفاتحة عنه؛ لأنه لم يدرك ... وعلى ذلك تسقط عن الناسي من المأموين، والجاهل؛ لأنه في حكم من لم يأت إلا والإمام راكع في المعنى، هذا هو الصواب.

وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم، وأنها سنة في حق المأموم في السكتات، وفي السرية.

ولكن الصواب قول من قال: إنها واجبة على المأموم؛ لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا، أو جاء والإمام راكع؛ لأنه فاته محل قراءتها وهو القيام.

وهذه مسألة عظيمة، نوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر، وأن يرشد من حوله لهذا الأمر؛ حتى يكون الجميع على بصيرة، وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعم به البلوى كثيرًا، بالنسبة إلى من يأتي والإمام في الصلاة، وبالنسبة لمن قد يسهو في الصلاة وهو مع الإمام فلا يقرأ الفاتحة، هذا بحمد الله فيه فرج، وتيسير من الله  نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.  

فتاوى ذات صلة