مسجد به قبر في غرفة بطرف المسجد، يفصل بينهما باب، هل يصلى فيه؟

السؤال:

المستمع محمد حازم عبدالعزيز، من الدمام، بعث برسالة يقول فيها: أنا من جمهورية مصر العربية، ويوجد بالبلدة التي أعيش فيها مسجد به قبر في غرفة بطرف المسجد، يفصل بينهما باب، أصلي بهذا المسجد أحيانًا، أنكر علي بعض الأشخاص، وقال: لا تصل في هذا المسجد؛ لأن فيه قبر، أستشيركم في هذا الموضوع. 

جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

إذا كان القبر خارج سور المسجد، فلا يضر الصلاة في المسجد، ولكن ينبغي مع هذا إبعاده عن المسجد، مع المقبرة، حتى لا يحصل تشويش على الناس. 

أما إذا كان في داخل المسجد فإنك لا تصل في المسجد؛ لقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته؛ ولقوله أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك أخرجه مسلم في صحيحه، فالرسول ﷺ نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فليس لنا أن نتخذها مساجد، سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين أو لغيرهم ممن لا يعرف.

فالواجب: أن تكون القبور على حدة في محلات خاصة، وأن تكون المساجد سليمة من ذلك لا يكون فيها قبور.

ثم الحكم فيه تفصيل:

فإن كان القبر هو الأول -أو القبور- ثم بني المسجد فإن المسجد يهدم، ولا يجوز بقاؤه على القبور؛ لأنه بني على غير شريعة الله، فوجب هدمه.

أما إن كانت القبور متأخرة، والمسجد هو السابق، فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها إلى المقبرة العامة، كل رفات قبر توضع في حفرة خاصة، ويواسى ظاهرها كسائر القبور، حتى لا تمتهن، وتكون من تبع المقبرة التي دفن فيها الرفات، حتى يسلم المسلمون من الفتنة بالقبور.

والرسول ﷺ حين نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، مقصوده -عليه الصلاة والسلام- سد الذريعة التي توصل إلى الشرك؛ لأن القبور إذا وضعت في المساجد يغلو فيها العامة، ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع؛ ولأنها تقبل النذور؛ ولأنها تدعى ويستغاث بأهلها، فيقع الشرك. 

فالواجب الحذر من ذلك، وأن تكون القبور بعيدة عن المساجد، تكون في محلات خاصة، وتكون المساجد سليمة من ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة