تغطية المرأة وجهها في الصلاة أمام الرجال

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب، أو البرقع عندما تصلي، أم أنها تخلعه، وتضع شيئًا على وجهها كاملًا، وهي تصلي أمام الرجال؟ 

الجواب:

الواجب عليها ستر وجهها بخمار، أو غيره، إذا كان عندها أجانب، أجنبي ليس محرمًا لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار، أو نقاب، أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد؛ فالسنة أن تكشف وجهها، نعم. 

فتاوى ذات صلة