مشروعية التيمم عند العجز في استعمال الماء للوضوء

السؤال: هنا سؤال بعث به أحد الإخوة من العراق وهو الأخ غازي عبد خليفة يقول: سؤالي يتعلق بالصلاة، أنا طالب في الإعدادية ساكن في القسم الداخلي، نهضت في الصباح لكي أؤدي فرض صلاة الصبح، وكان الجو بارداً جداً، وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء، وتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحونني بقضائها؟

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماءً دافياً أو ماءً لا خطر فيه، أو تسخينه من جيرانك أو بالشراء من جيرانك أو من غير جيرانك بالشراء فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غير هذا من طرق التمكن من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت أو كان البرد شديداً عليك فيه خطر، ولا حيلة لك في تسخينه ولا في شراء شيء من الماء الساخن مما حولك فأنت معذور بهذا إذا كان عليك خطر، تعتقد أن عليك خطراً من ذلك في صحتك بالموت أو المرض، فأنت معذور وليس عليك قضاء وعليك التيمم ما تمسح بالماء عليك التيمم، عليك أن تتيمم بالتراب، تضرب يدك في التراب وتمسح وجهك وكفيك، ويكفيك عن الماء عند العجز عن استعماله بسبب برودته وشدة البرد، وعدم وجود ما يدفيك أو يدفي الماء.
وعليك في هذا العناية والحرص وخوف الله ومراقبته. نعم.  
فتاوى ذات صلة