حكم الغسل بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

السؤال: وله استفسار أخير يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام؟ وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟

الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين، إذا اغتسل عن الجنابة ناويًا الحدثين- الحدث الأصغر والأكبر- أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي ﷺ فيتوضأ أولًا، يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على جسده، يفيض الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر ويكمل بقية الجسد، هذا هو المشروع وهذا هو الكمال، يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء وغسل مذاكيره وما حولها ثم يتوضأ وضوء الصلاة اقتداءً برسول الله ﷺ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بشره، هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال، فإن نواهما جميعًا واغتسل غسلًا كاملًا، ولم يبدأ بالوضوء أجزأه ذلك، ولكن السنة مثلما تقدم؛ أن يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء ثم يكمل الغسل. نعم.
المقدم: يعني مدار هذا على النية، إذا نوى كفاه؟
الشيخ: نعم، ولكن السنة أن يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء ثم يكمل كفعل النبي ﷺ، نعم، ولا يعيد الوضوء بعد الغسل لا يعيد الوضوء. نعم.
المقدم: نعم، جزاكم الله خير.

فتاوى ذات صلة