صفة صلاة المرأة مع أخيها

السؤال:

سؤال آخر تقول: هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة، علمًا بأنه غير متزوج، إذ أنه في بلدنا يقولون: يجب أن يكون الإمام متزوجًا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

لا أصل لهذا الشرط، يجوز أن يكون الإمام متزوجًا، وغير متزوج، لا حرج في ذلك، هذا القول باطل، الإمام ليس من شرطه أن يكون متزوجًا، وإذا صليت مع أخيك؛ صلي خلفه، لا تصفي معه، المرأة ما تصف مع الرجال، فإذا صليت معه في الليل مثلًا في التهجد بالليل؛ تكوني خلفه، وهو لا يصلي في البيت الفرائض، يلزمه أن يصلي مع الناس الفريضة، ولا يصلي في البيت، وإذا صلى في البيت؛ لأنه فاتته الصلاة؛ بسبب نوم، أو نحوه، أو صلاة النافلة في الليل، وصليت معه؛ فلا بأس، لكن لا تقفي عن يمينه، ولكن خلفه، نعم؛ لأن الرسول ﷺ أمر النساء أن يكن خلف الرجال، وصلت معه أم سليم مع ابنها أنس، فصف أنس معه ﷺ وصفت خلفهم، وفي الحديث الآخر: "صف أنس واليتيم خلف النبي ﷺ وهي من ورائهم" نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة