حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها وقدميها

السؤال:
يسأل ويقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها، وليس عندها أحد؟

الجواب:
ليس لها ذلك، يجب عليها ستر رأسها ورجليها على الصحيح، أما الوجه تكشفه السنة لها كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح: أنه لا حرج؛ لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر في الكفين واسع وسترهما أفضل، أما الرجلان فالجمهور من أهل العلم على أنهما يستران، ينبغي سترهما كما قال الأكثر من أهل العلم، وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك؟ -عن كشف القدمين- فقالت رضي الله عنها: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها" -لما قيل لها-: "يا أم المؤمنين هل تصلي المرأة في درع وخمار من غير إزار؟ قالت: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وفي إسناده بعض الضعف، ويروى مرفوعًا عن النبي ﷺ، لكن الصواب أنه موقوف.
فالحاصل: أن سترها للقدمين أحوط للمؤمنة، وأما الكفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة