حكم الإحسان إلى الوالدين بعد الموت ولو كانا فاسقين 

السؤال: من الجمهورية العراقية بعث بهذه الرسالة المستمع مهدي أبو صالح العايذي يقول في رسالته: لي والد متوفى، وتقول لي والدتي: إنه يسرق الناس أموالهم، هل أقوم بذبح الضحايا له، وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو سبعة دنانير، أفيدونا وفقكم الله؟ 

الجواب: الوالد له حق كبير، وكونه إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان في قول والدته (إنه يسرق) لا يمنع هذا من التضحية عنه ووفاء الدين الذي عليه، وأنت مأجور في التضحية عنه وفي الإحسان إليه بالصدقة والدعاء ولو كان ينهب بعض الناس؛ لأن هذه من المعاصي، لا تخرجه من دائرة الإسلام، ما دام معروفاً بالاستقامة في المسائل الأخرى يصلي ويوحد الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال، هذا لا يمنع من الضحية له، ولا يمنع من الصدقة عنه بالمال، من النقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به؛ لأن الميت يدعى له ويتصدق عنه ولو كان فيه فسق، ولو كان عنده معاصي. 
أما الكافر فلا، المعروف بالكفر الذي مثل.. اليهودي والنصاري والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات وينذر لهم، هذا لا يدعى له إذا مات، ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عنده معاصي، ينبغي التفطن لهذا. نعم. 
فتاوى ذات صلة