حكم صلاة العيد إلى المقابر

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة سماحة الشيخ إلى رسالة المستمع عبد الرحمن هشام من السودان الخرطوم بحري، أخونا عرضنا جزءًا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل مع إخوة له سبق وأن سألوا سؤالًا واحدًا، ذلكم السؤال هو: هل تجوز صلاة العيد إلى المقابر وتكون المقبرة أمامهم؟ وبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها رواه مسلم في الصحيح.

فالقبر لا يصلى إليه، ولا يجلس عليه، يحرم الجلوس عليه، أو التغوط عليه، أو وطئه بالرجل، قبر المسلم، لا يجوز ذلك، ولا يصلى إلى القبور تجعل قبلة، ولا بينها؛ لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد يعني: مصلى فإني أنهاكم عن ذلك فلا يصلى بينها، ولا إليها، بل يجب أن يكون بين المسجد وبينها فاصل مثل الجدار، أو مسافة بعيدة كوادٍ بينهم وبين القبور أو جبل، أو أرض واسعة بعيدة، حتى لا يظن أنه يصلى إليها، وأنها تقصد.

وإذا كان بين المسجد وبينها جدار آخر غير جدار المقبرة جدار المسجد كان ذلك أبعد عن الفتنة، وإذا كانت المقبرة عن يمين أو شمال يكون أحسن، وأبعد عن الفتنة أيضًا.

والمساجد يجب أن تكون بعيدة عن مظان الشرك، وأسباب الشرك، فإذا كانت بين القبور، أو أمامها القبور، أو كانت في وسطها شيء من القبور كان هذا من وسائل الشرك؛ ولهذا نهى الرسول ﷺ عن الصلاة في المساجد التي في القبور، وقال عليه الصلاة والسلام في ذم اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال في الحديث الآخر في حديث عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة وأم حبيبة أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي ﷺ: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.

فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب عملهم الخبيث، وبناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور عليها، يعني: صور أهل القبور كما فعل قوم نوح حين صوروا ودًا وسواعًا، ويغوث ويعوق، ونسرًا، ونصبوها في مجالسهم حتى عبدت من دون الله.

والخلاصة: أن الواجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، ولا يقبر فيها أحد، لا يجوز أن يقبر في المسجد أحد، لا في قبلته ولا في شماله، ولا جنوبه ولا مؤخره، يجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور بينها وبين القبور فاصل، حتى لا يظن أن المصلين يصلون إلى القبور، أما فاصل من الجدران، أو البيوت، أو طريق فاصل بينها وبين المساجد، أو وادي أو نحو ذلك مما يبعد الشبهة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة