حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها

السؤال:

تسأل أختنا عن الشخص الذي يصلي بعض الأيام صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، أو يصلي صلاة العصر في البيت، ما حكم صلاته؟ وهل تجب مقاطعته؟ أو تجب نصيحته؟ أرشدونا لذلك، ولا سيما إذا كان من المقربين لنا؟

الجواب:

الواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، يجب على جميع المسلمين المكلفين من رجال، ونساء أن يحافظوا على الصلاة في وقتها، الفجر في وقتها قبل الشمس، والظهر في وقتها بعد الزوال، والعصر في وقتها بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، بعد فيء الزوال قبل أن تصفر الشمس، والمغرب بعد غروب الشمس، والعشاء بعد غروب الشفق، والفجر بعد طلوع الفجر، وقبل الشمس لابد من هذا.

يجب على جميع المسلمين المكلفين المحافظة على هذه الصلوات الخمس؛ لأنها عمود الإسلام، من تركها؛ كفر، نعوذ بالله من ذلك، يقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر ويقول -عليه الصلاة والسلام-: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول: إنه يلي عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فقيل: يا رسول الله! أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة دل على أن إقامة الصلاة لابد منها، عمود الإسلام، من تركها كفر، ولا يجوز تأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس، ولا تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس، بل يجب أن تصليها في الوقت، والصحيح: أنه إذا ترك، ولو صلاة واحدة عمدًا حتى خرج وقتها؛ كفر. نسأل الله العافية، فكيف إذا ترك الصلوات الكثيرة؟

أما إن جحد وجوبها؛ كفر عند جميع العلماء، إذا جحد وجوب الصلاة؛ كفر، ولو فعلها، ولو صلى، إذا قال: ما هي بواجبة؛ كفر عند الجميع، لكن إذا قال: إنها واجبة، وفرض، ولكن يتساهل، يتكاسل، الأكثرون: على أنه لا يكفر كفرًا أكبر، الأكثرون من أهل العلم على أنه لا يكفر كفرًا أكبر، ولكن كفرًا أصغر، ويرونها كبيرة عظيمة، لكن لا يكفر كفرًا أكبر، ولكن يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل حدًا، لقول الله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5] فدل على أنه من لم يتب لا يخلى سبيله، بل يقتل، لكن الجمهور على أنه يقتل حدًا، على أنه عاصي، قد أتى كبيرة عظيمة. 

والقول الثاني: يقتل كافرًا -والعياذ بالله- لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر.

ويجب على المؤمن أن يصلي في الجماعة، المرأة تصلي في البيت؛ لأنه خير لها، وأستر لها، لكن الرجل يجب أن يصلي في المسجد مع الناس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس : ما هو العذر؟ قال: مرض، أو خوف.

وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب هكذا أمره النبي ﷺ قال: أجب، وهو أعمى ما له قائد يتلمس الجدارن يدور من يقوده، ومع هذا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، فكيف بالبصير المعافى؟!

ويقول ﷺ: لقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم هم بهذا وهو لا يهم إلا بالحق -عليه الصلاة والسلام- هم أن يحرق عليهم بيوتهم؛ لأنهم ما يحضروا في الجماعة مع المسلمين، وفي رواية أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم.

فالمقصود: أن هذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها، لا الفجر، ولا غيره، بل التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، التخلف عن الجماعة في المسجد من صفات أهل النفاق، قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142] الآية، وقال النبي ﷺ: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.

فالذي يتكاسل عن صلاة الفجر في الجماعة قد تشبه بأعداء الله المنافقين، وترك واجبًا عظيمًا، فالواجب عليه تقوى الله، وعلى أهله أن يناصحوه، وعلى أبيه أن يقوم عليه إن كان عنده أب، أو جد، أو أخ كبير، يلزمه بذلك، ويؤدبه حتى يصلي في الجماعة، يقول النبي ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.

فالولد الذي تخلف عن الجماعة، وقد بلغ عشرًا فأكثر يؤدبه أبوه، وهكذا أخوه الكبير، فإذا كان قد بلغ الحلم؛ صار الأمر أعظم، نسأل الله للجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ! ختمت سؤالها بقولها: هل نقاطعه، أم نستمر على نصيحته؟

الشيخ: اعملوا بالأصلح -إن كان الأصلح المواصلة- لعل الله يهديه بأسبابكم، فواصلوا النصيحة، واستعينوا على ذلك بمن ترون من خواص أقاربه، وأصدقائه لعله ينفع، فإن أصر، ولم تنفع النصيحة؛ فالواجب أن يهجر، وأن يرفع أمره لولي الأمر، للمحكمة، أو للهيئة حتى يعامل بما يستحق من العقوبة، يرفع بأمره من جهة ولي الأمر القاضي المحكمة الهيئة إذا كان في بلدكم هيئة حتى تحضره، وحتى تقيم عليه أمر الله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا ترجحون سماحتكم النصيحة؟

الجواب: إذا أجدت، وأفادت إذا رجي إفادتها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة