حكم الأذان والإقامة لمن نام عن صلاة الفجر

السؤال:

يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر، ولم أستيقظ إلا في الثامنة صباحًا، فهل أؤذن وأقيم؟ أم أصلي بدون أذان، ولا إقامة؟ وما حكم الراتبة حينئذٍ؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

تصلي الراتبة، ثم تصلي الفريضة، وتقيم للفريضة، ولا حاجة إلى الأذان في هذا، تكفي الإقامة، تصلي، أما إذا كنتم جماعة تؤذنون، وتقيمون مثل أناس في السفر ناموا، فإنهم إذا استيقظوا؛ يؤذنون، ويقيمون، كما فعله النبي ﷺ أو كنت في السفر أنت وحدك كذلك، ونمت عن الفجر، ولم تستيقظ إلا بعد الشمس، أو قبل الشمس تؤذن وتقيم، وتصلي الراتبة.

أما في الحضر بين الناس، فالأقرب -والله أعلم- أنه يكفيك الإقامة -إن شاء الله- ولا حاجة إلى الأذان؛ لأن الحضر قد أذنوا المساجد، قد أذنوا وصلوها في وقتها، فأنت تقيم فقط، وهذا يكفي -إن شاء الله- في الحضر، تقيم الصلاة بعدما تصلي الراتبة، تقيم، وتصلي الفريضة، ولعل هذا يكفي -إن شاء الله- عن الأذان، ولو أذنت أذانًا لا يسمع من الخارج، أذانًا لا يشوش على الناس، ولا يستنكر في محلك؛ فلا أعلم به بأسًا، كما فعله النبي ﷺ لما نام عن الصلاة في السفر، أمر بالأذان، وبالإقامة، وصلى الراتبة، وصلى الفريضة.

لكن في الحضر، وبين الناس لعله يكفي الإقامة -إن شاء الله-لأن المساجد قد أذن أهلها، وصلوا الصلاة في وقتها، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة