بيان ما يقطع الصلاة بالمرور أمام المصلي

السؤال: أيضًا في رسالة السائلة (س. م. أ) من دولة الكويت والتي ذكرنا سؤالها عن الحلي، في رسالتها عدة أسئلة من ضمنها تقول: كنت أصلي المغرب فمر بين يدي أرنب فهل تنقطع صلاتي بذلك؟

الجواب: مرور أرنب أو غيرها من الحيوانات بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، الأرنب والعنز وغير ذلك من الحيوانات لا تقطع الصلاة إنما يقطعها أحد ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة، والكلب الأسود خاصة، والحمار. هكذا جاء عن النبي ﷺ أنه قال : يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله! ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان.
فالمقصود أن هذه الثلاث هي التي تقطع على الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو هذا، أنه لا يقطع الصلاة إلا واحد من هذه الثلاثة: إما المرأة وإما الحمار مطلقًا وإما الكلب الأسود بهذا القيد، أما بقية الحيوانات كالكلب غير الأسود وكالبعير والعنز والأرنب والقط أو غير ذلك فهذه كلها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا تيسر أنها لا تمر إذا حاول أنها لا تمر يكون أولى، لا يدع شيئًا يمر بين يديه، وهكذا مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها فينبغي أنه يمنع من المرور إذا أمكن ذلك، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، النبي ﷺ نهى عن المرور بين يدي المصلي وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يدي المصلي وأمر من كان يصلي شيء يستره من الناس أن لا يدع أحد يمر بين يديه بل يمنعه، فقال ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة ولو كان غير الكلب وغير المرأة وغير الحمار لا يدع شيئًا يمر بين يديه لا إنسان ولا حيوان آخر إذا تيسر له ذلك، أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر صلاته، لكن يضر صلاته ويقطعها واحد من الثلاثة: إما الكلب الأسود، وإما المرأة، وإما الحمار، هذه الثلاث تقطع للحديث الصحيح الذي سبق ذكره وهو قوله ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود.
والسنة للمؤمن إذا أراد أن يصلي يكون بين يديه شيء إما كرسي أو حربة يركزها في الأرض أو جدار أو عمود من العمد يصلي إليه حتى لا يمر بين يديه ما يقطع صلاته، فإذا مر المارون من وراء السترة لم يضروا الصلاة، إذا مروا من ورائها لم يضروا الصلاة، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار امرأة أو حمارًا أو كلبًا أسود قطع الصلاة، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريب منه إذا كان ما عنده سترة، إذا كان ما جعل سترة إذا مروا قريبًا منه في خلال ثلاثة أذرع فأقل فإنها تقطع هذه الثلاثة، وإذا مروا بعيدين فإن ذلك لا يضر إذا كان المار بعيدًا فوق الثلاثة الأذرع فإنه لا يضر ؛ لأنه ﷺ صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، احتج العلماء بهذا على أن هذه هي النهاية لمحل السترة،وأن السترة تكون من ثلاثة أذرع فأقل، فإذا كان الشيء أبعد من ذلك لم يضر المرور فيه، وهكذا إذا كانت السترة موجودة لا يضر ما مر من ورائها. نعم.
المقدم: طيب يا سماحة الشيخ! ما المقصود بالقطع الذي ذكرتم أن الثلاثة تقطع الصلاة؟
الشيخ: إبطالها، إبطال الصلاة.
المقدم: وعليه إعادتها؟
الشيخ: الجمهور يقولون: يقطع الكمال فقط، ولكن الصواب أنه يقطع الصلاة وعليه إعادتها إذا كانت فريضة يلزمه أن يعيدها.
المقدم: إذًا إذا مر واحد من هذه الثلاثة فعليه إعادة الصلاة فيما بينه وبين السترة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.

فتاوى ذات صلة