حكم البكاء على الميت

السؤال:

السائلة (م. س. المالكي) تقول: ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب، أو التلفظ بالمحرمات، ولكن بكاء الحزن والخشوع؟ هل يعذب هذا الميت بهذا البكاء في قبره؟ نرجو تفسير ذلك مأجورين. 

الجواب:

البكاء الممنوع هو النياحة .. رفع الصوت، وشق الثوب، ولطم الخد، هذا هو الممنوع، يقول النبي ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة: تحلق شعرها عند المصيبة، أو تنتفه، هذا هو الذي ممنوع، أما دمع العين، والبكاء بدمع العين هذا ليس به بأس، يقول ﷺ في الحديث الصحيح لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ويقول ﷺ: إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه، عليه الصلاة والسلام.

فالمحرم هو رفع الصوت باللسان، وهو النياحة، أما البكاء العادي من دون رفع الصوت؛ فلا بأس به، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة