الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، له أسئلة كثيرة من بينها سؤال يقول: الدعاء أفضل شيء للميت، فهل يصل إليه ثواب التسبيح، والأذكار، وقراءة القرآن الكريم، والصلاة، وصيام التطوع، وتقديم الصدقة من ثياب، وطعام، ونحوها، مع علمنا بأن ثواب هذه الأعمال يكون للميت، وليس لفاعلها نصيب في ثوابها؟ حيث أن ذلك قد ورد في إحدى حلقات نور على الدرب، ولكن فاعلها يكررها له أيضًا مثل قراءة سورة الإخلاص عشر مرات، وينوي ثوابها للميت، ثم يقرؤها عشر مرات أخرى لنفسه علمًا بأن الميت في السنة الثالثة عشرة وشهرين منذ أن توفي، جزاكم الله خيرًا، وما الحكم إذا كان المتوفى لم يبلغ؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الصدقة عن الميت تنفع الميت بالملابس، أو بالنقود، أو بالطعام بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء للميت بالمغفرة، والرحمة، ورفيع المنازل، والنجاة من النار ينفع الميت، سواء كان الميت بالغًا، أو دون البلوغ، فالدعاء، والصدقات كلها تنفع الميت، الميت ينتفع بالصدقات، بالدعاء، وإن كان صغيرًا لم يبلغ، وهكذا الحج عنه، والعمرة.

أما القراءة.. قراءة القرآن للميت، أو التسبيح، أو التهليل فهذا لا نعرف فيه حجة، وليس عليه دليل أنه يلحق الميت، فالأفضل، والأحوط ترك ذلك، وقد زعم بعض أهل العلم أنه يلحق الميت، ولكن ليس عليه دليل فيما نعلم، كونه يقرأ للميت، أو يسبح، ويهلل له، أو يصوم له تطوعًا، ليس عليه دليل فيما أعلم.

وإنما المعروف من الأدلة الشرعية الدعاء له، الصدقة عنه، كل هذا يلحق الميت، ينفع الميت، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، هذا ينفعه، الصوم عنه إذا كان عليه صوم، مات وعليه صوم رمضان، أو صوم نذر، أو كفارة يصام عنه، هذا ينفعه لقوله ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه.

وسئل -عليه الصلاة والسلام- عن من مات وعليه صوم، فأمر السائل أن يصوم عن من مات، وعليه صوم نذر، صوم رمضان، صوم كفارة، أما أن يصوم تطوعًا، أو يصلي تطوعًا فليس عليه دليل فيما نعلم، إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب، هذا يستحب الصيام عنه، فإن لم يتيسر الصيام أطعم عنه عن كل يوم مسكينًا، طعام نصف صاع إذا لم يتيسر الصوم عنه، إذا أفطر من رمضان من أجل السفر، أو المرأة من ..... الحيض، والنفاس، ثم تساهلت، وماتت قبل أن تقضي، أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي فإنه يشرع الصيام عنه لأقاربه، أو غيرهم، فإن لم يصم عنه أحد؛ أطعم عنه من التركة عن كل يوم مسكينًا، نصف صاع عن كل يوم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. يسأل سماحتكم عن المكلف، وغير المكلف في ........

الشيخ: لا حرج .... مثلما تقدم عن المكلف، وغير المكلف، لا بأس إذا تصدق عن المكلف، أو غير المكلف أو دعا له، أو حج عنه، أو اعتمر ينفعه ذلك.. والفاعل له أجر؛ الميت له أجر، والفاعل له أجر.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة