حكم نداء الابن أمه باسمها

السؤال:

بعد هذا رسالة بعث بها المستمع (محمد . ع) يقول: اعتدنا أنا وإخوتي الذين هم أكبر مني سنًا أن ننادي والدتنا باسمها، وهي راضية عن ذلك، فهل نأثم؟ 

الجواب:

لا أعلم ما يدل على الإثم، لا أعلم شيئًا في ذلك، لكن إذا تيسر أن تدعى بالكنية أم فلان، أو يا والدتي، أو يا أماه، أو يا أمي، قد يكون هذا أحسن في الأدب، وإلا فلا حرج، لا أعلم حرجًا إذا قال: يا فلانة، يا فاطمة، يا نورة، يا حفصة، لا حرج في ذلك، لكن من الأدب الشرعي، من التلطف أن تدعى بالكنية: يا أم فلان، أو يا والدتي، أو يا أمي، ونحو ذلك، هذا أحسن في الأدب.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة