جواز تغسيل الرجل لزوجته إذا توفيت

السؤال:

يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها، وذلك لأنها أجنبية عنه بوفاتها، هل هذا صحيح؟! 

الجواب:

ليس بصحيح، الصواب أن له غسلها إذا ماتت، ولها هي أيضًا أن تغسله إذا مات؛ لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق لما مات، وغسل علي زوجته فاطمة... غسل علي زوجته فاطمة، رضي الله عنها. 

فالمقصود: أن تغسيل الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها أمر لا بأس به؛ لأنه أعلم بها، وهي أعلم بحاله، وقد بقيت علقة بينهما، وهي العدة، فلا بأس، ولا حرج في تغسيله لها وتغسيلها له، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة