هل تجوز الصدقة على السائل الذي لا يعلم حاله؟

السؤال:

حفظكم الله هذا السائل يقول: هل المحتاجين الذين يقفون عند المساجد تجوز عليهم الصدقة؛ لأنني أعطيهم عند كل مسجد أصلي فيه ما يتيسر من المال، سواء كان ذلك قليلًا، أم كثيرًا، هل هذه الصدقة جارية لي في حياتي، وبعد مماتي، أو أنها تنقطع بعد الممات فقط؟ 

الجواب:

هذه صدقة نافعة؛ لأن الله يقول: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25] فالسائل يعطى إلا إذا كنت تعلم أنه غني؛ فتنصحه، ولا تعطيه، تنصحه، تقول له: اتق الله، أما إذا كنت لا تعلم حاله، أو تعرف أنه فقير؛ تعطيه من الزكاة وغيرها، والحمد لله. 

فتاوى ذات صلة