حكم صرف الزكاة في تعمير المساجد

السؤال:

أخونا له سؤال آخر يقول: هل الزكاة تجوز في بناء وتعمير المساجد أم لا؟

الجواب:

لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، وإنما أجاز هذا بعض المتأخرين، وليس عليه دليل، بل الصواب: أن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية، وليس من ذلك تعمير المساجد ولا المدارس ولا غيرها، بل الزكاة تصرف في الجهات الثمانية المذكورة في قوله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].

قال جمهور أهل العلم: معنى قوله: في سبيل الله: يعني: الجهاد، وبعض المتأخرين قال: في سبيل الله يعم الجهاد والمساجد والمدارس والربط.. وأشباه ذلك من المشاريع الخيرية كالقناطر وإصلاح الطرق أو نحو ذلك، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأرجح: أن في سبيل الله يخص الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه؛ لأنها من الجهاد، أما المساجد والمدارس والقناطر والربط.. ونحو ذلك، هذه تعمر من بيت المال، ومن مساعدة المسلمين ومساهمة المسلمين؛ لأنها مصالح عامة. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة