حكم إعطاء الزكاة للوالدين

السؤال:

هذا السائل أبو مازن من الإمارات العربية المتحدة له سؤالان: السؤال الأول يقول: بأنه شاب مقتدر، وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم، وإلى أولادهم، وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء، وليسوا في حوزته، وليسوا في نفقته تكون صدقة وصلة، أما دفعها لوالديه، أو أولاده، أو أولاد بناته؛ فليس له ذلك، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، وأما إعطاؤهم من الزكاة فلا، لكن إذا كان له أخ فقير، أو عم، أو خال فقير، وليس في بيته من ينفق عليهم؛ فلا بأس أن يعطيهم من زكاته. نعم. 

فتاوى ذات صلة