حكم أخذ الزكاة لمن لا تحل له 

السؤال: هذه الرسالة أو هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد البريكة، وقد جمع فيه ما يزيد على سبعين سؤال في ثمانية وعشرين صفحة.
ونقول للأخ مصلح نحن نعتذر عن الإجابة على جميع هذه الأسئلة؛ لأنها تريد وقتاً طويلاً، وهي سوف تأتي من المستمعين، فعليك يا أخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، خصوصاً والمستمع يرجو إرسالها في البريد أيضاً.
ومن أسئلة المستمع مصلح ، يقول: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟

الجواب: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطيها غيره فلا، الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لها، إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك؛ حتى يوكله أو لا يوكله. نعم. 
فتاوى ذات صلة