حكم صرف أموال الزكاة في شراء بيت لأيتام

السؤال:

إذا اجتمع أناس مثلًا وجمعوا مبلغًا معينًا من أموال الزكاة، ليشتروا بها بيتًا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا، أو لا يجوز سماحة الشيخ؟

الجواب:

ما في مانع، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام؛ لا بأس، نعم؛ لأن الحاجة ماسة إلى السكن، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة