حكم زكاة الحلي والبيع منه لأجل الزكاة

السؤال:
في آخر أسئلة السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن حلي النساء، وهل فيه زكاة أم لا؛ لأننا نسمع البعض يقول: بأن عليه زكاة، وهل إذا كان معد للزينة فهل تزكي عليه المرأة؟ وإذا كانت تزكي عليه فما هو المقدار الذي يزكى عليه؟ وإذا لم يكن لديها مال فهل يزكي عنها الزوج، أو الأب، أو الأخ؟ وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه؟

الجواب:
الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من دلالة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، وهو الذي أفتي به من دهر طويل ولم أفت بغيره، وهو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابًا أو الفضة، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه من الجنيه السعودي، ومن الفضة ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من العُمَل الورقية، وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة؛ لعدم وجود مال عندها تبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها زوجها أو أبوها أو ولدها بإذنها كفى وإلا فعليها أن تزكي إما باقتراض من غيرها، أو ببيع شيء منه وتزكي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة