أدلة زكاة الحلي

السؤال: المستمعة المرسلة (ن. ن. ش) بعثت بهذه الرسالة تقول فيها: هل في الذهب الذي يستعمل فيه زكاة أم لا؟ لأن الذي ندرسه في المدرسة عن الزكاة يقول: لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها؟ وفقكم الله.

الجواب: الحلي المستعمل من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء:
بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيه وهو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله عند الحنابلة، وهو المدرس في المعارف هنا في السعودية.
والقول الثاني: أن فيه الزكاة؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وهذا هو الأرجح أن فيه الزكاة، فإذا بلغ النصاب عشرين مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيه ونص فهذا فيه الزكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، سواءً كان ملبوساً أو غير ملبوس، إذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب فإنها تزكيه ولو كان معداً للبس والعارية على الأرجح؛ لأن الرسول ﷺ قال لامرأة دخلت عليه وعليها سواران من ذهب: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله وجاء في المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة، فهذا هو الأرجح وإذا كان الملبوس أو المعد للبس أقل من العشرين مثقال فلا زكاة فيه. نعم.
فتاوى ذات صلة