حكم القضاء لمن أفطر في صيام التطوع

السؤال: من أفطر في صوم التطوع بدون عذر، هل عليه القضاء سماحة الشيخ؟

الجواب: ليس عليه قضاء، لكن يستحب له القضاء، إذا نوى يصوم الإثنين والخميس ثم أفطر بدون عذر فلا حرج عليه، لكن إذا قضى يكون أفضل، قد يكون جاءه ضيف يوم الإثنين أو اشتد عليه الحر وأفطر لا حرج الحمد لله: (المتطوع أمير نفسه) ليس بواجب، لكن الأفضل له إذا تيسر له القضاء يكون أفضل. نعم. 
فتاوى ذات صلة