حكم صيام الإثنين والخميس

السؤال: أيضاً تسأل عن صيام الخميس والإثنين؟

الجواب: سنة، صومهما سنة في حق الجميع، في حق الرجال والنساء، لكن إذا كانت ذات زوج؛ ليس لها الصوم إلا بإذنه؛ لأن المرأة التي عندها زوج ليس لها أن تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضراً؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه السلام، قال: ليس للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن إلا رمضان فرمضان واجب على الجميع، لكن إذا أرادت أن تطوع بصوم الإثنين أو الخميس أو ستٍ من شوال، صوم ثلاثة أيام من الشهر، فلابد من استئذانه إذا كان حاضراً، إما إن كان غائباً فلا حرج أن تصوم بغير إذنه، إذا كان غائباً، يعني: مسافراً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة