حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع

السؤال: في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟ 

الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة