حكم الزكاة في النقود التي بيع بها الحلي

السؤال:

أم فوزية من الأحساء، بعثت بهذا السؤال، تقول -سماحة الشيخ- تذكر بأنها امرأة مطلقة، وليس عندها أي دخل مادي، وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها، فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس وأي شيء أملكه، هل على ذلك زكاة فيما أبيع؟

الجواب:

إذا حال عليها الحول والنقود عندك زكيها، إذا حال الحول على النقود زكيها، وأما إذا أنفقتيها قبل أن يحول الحول ما فيها زكاة، نعم.

فتاوى ذات صلة