ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع فتحي محمد مؤمن، أخونا فتحي من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم، محافظة مطروح، بعث بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فهذا سؤال عام، والأموال أنواع، كل نوع له نصابه، فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيه جنيه واحد، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك، سواءً كانت بالدولار، أو الجنيه المصري، أو كانت غير ذلك إذا بلغت هذا المقدار، وجبت فيها الزكاة ربع العشر.

أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالًا، فإذا بلغت العمل هذا المقدار، أو قيمة هذا المقدار، وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، من الألف خمسة وعشرون، من الألفين خمسون، وهكذا.

أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة، أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، يعني: خمسة أوسق، وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين.

والواجب نصف العشر، إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمئونة كالمكائن والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألف خمسون، من كل ألف وزنة مثلًا، أو كيلو خمسون، وهكذا العنب إذا بلغ منه خمسة أوسق مثل التمر، فيه نصف العشر إذا كان بمئونة بالسواني أو المكائن. 

أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر أو بالأنهار أو بالعيون الجارية ففيها العشر كاملًا، من كل ألف مائة، من كل ألف صاع، أو ألف كيلو مائة كيلو ومائة صاع، ومن عشرات الآلاف ألف كامل، وهكذا.

وعروض التجارة هي السلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها هذه نصابها نصاب الذهب والفضة، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر.

وأما الإبل والبقر والغنم فلها نصب خاصة، إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول، أو كل الحول، فإن فيها زكاة، مقدرة، قدرها النبي ﷺ، في الغنم في أربعين شاة، شاة واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من أربعين ما فيها شيء، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت عن مائة وعشرين صار فيها شاتان، في المائة وإحدى وعشرين شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت عن مائتين ففيها ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة بعد ذلك، في أربعمائة أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا.

أما البقر فأقل نصابها ثلاثون تبيع أو تبيعة، قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى، سنة كاملة، في التبيع، أو التبيعة، إذا كانت البقرة ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة، ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة، قد بلغا سنة واحدة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وهكذا، في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، فإذا بلغت مائة وعشرين استوى الفرضان، إن شاء أخرج ثلاث مسنات؛ لأن فيها أربعين ثلاث مرات، وإن شاء أخرج أربعة أتبعة؛ لأن فيها ثلاثين أربع مرات.

أما الإبل فأنصباؤها متعددة، ففي الخمس شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، وهي ترعى غالب السنة، أو كل السنة وجب فيها بنت مخاض، بكرة تم لها سنة، ودخلت في الثانية، إلى ست وثلاثين، فإذا بلغت ستًا وثلاثين، ففيها بنت لبون، أنثى تم لها سنتان، إلى ست وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين، ففيها حقة طروقة الجمل، تم لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، قد تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون، كل واحدة قد تم لها سنتان، إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة واحدة، بنتا لبون في ثمانين، وحقة عن الخمسين، الجميع حقة وبنتا لبون، في مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنت لبون عن الأربعين، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة، أو كل السنة، في البقر والغنم والإبل جميعًا، فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع، للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواءً كانت إبلًا أو بقرًا أو غنمًا يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت للبيع، وإن كان يعلفها، والله ولي التوفيق.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة