حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها

السؤال: في سؤال لها آخر تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع؟ وهل يجوز له إذا علم أنها صائمة في وسط صيامها أي: في النهار أن يأمرها بأن تفطر أو يدعها تكمل؟ وهل يجوز صيامها وهو غير راضٍ وغاضب عليها إذا أصرت أن تصوم؟

الجواب: أما صوم الفرض كقضاء رمضان فهذا ليس له منعها ويجب عليه تمكينها، وليس لها طاعته في ذلك لو منعها، عليها القضاء؛ لأن الله جل وعلا أمرها بالقضاء وهكذا الرسول ﷺ، وقد أجمع المسلمون على: أنه يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أن تقضي، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك.
وأما التطوع: فإن كان غائبًا لا بأس، وإن كان شاهدًا فلا تصم إلا بإذنه، لقول النبي ﷺ: لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإذا كان زوجك حاضرًا فليس لك الصوم إلا بإذنه، أعني: صوم التطوع كالخميس أو الإثنين أو ست من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، لابد من إذنه فإن أذن لك وإلا فلا تصومي.
أما إن كان غائبًا مسافرا فلا بأس أن تصومي حال غيبته ولو بغير إذنه؛ لأنه حينئذ لا يتضرر بذلك وليس عليه حرج من ذلك، بخلاف حضوره فإنه قد يمنعه من بعض حاجاته.
والخلاصة: أنه لا يجوز لك الصوم بحضوره إذا كان الصوم تطوع إلا بإذنه، أما في حال الغيبة فلا بأس، وأما قضاء رمضان فالواجب عليك صومه وإن لم يأذن، لكن الكلام معه في ذلك واستسماحه حتى يأذن لك في تعجيل الصوم كلام حسن كلام طيب؛ لأن الإنسان لا يدري هل تطول حياته أم لا فإذا بادرت بالصوم وسارعت بالصوم فهو أحوط لك وليس له منعك من ذلك، يعني: قضاء ما عليك من رمضان. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة