ما نصاب زكاة المال (العملة الورقية)؟

السؤال:

مستمع بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة هو الأخ (ح. أ. ي. ع) من جدة، أخونا يقول في سؤاله الأول: لقد توفي والدي منذ زمن ونحن ستة إخوة، ولقد رزقنا الله بمبلغ لا بأس به من المال، وهو عندنا منذ سنة، مع العلم أنه لا يدر علينا ربحًا، بل هو محفوظ هل عليه زكاة؟ وما هو نصاب زكاة المال أو العملة الورقية؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء كان حصل لكم بالإرث أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، وفي عشرين ألف خمسون[1]، وهكذا ربع العشر، في الألف الواحد خمسة وعشرون ريال، يعني: ربع العشر، وفي الألفين خمسون وهكذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

  1. لعل الشيخ قصد: وفي العشرين ألف خمسمائة، كما هو الظاهر من السياق.
فتاوى ذات صلة