حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها

السؤال: المستمعة (ع. م. الخطيب ) من الضفة الغربية بفلسطين، بعثت برسالة ضمنتها مجموعة كبيرة من الأسئلة، عرضنا بعضًأ منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها عدد من الأسئلة أيضًأ تقول في أحدها: إذا كان للمرأة مال كالحلي أو كأي شيء آخر وأحبت أن تزكيه، فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا، علمًأ بأن ذلك المال من مهرها؟

الجواب: ليس لزوجها أن يمنعها من الزكاة ولا أن يمنعها من الصدقة، بل ينبغي له أن يعينها على ذلك وأن يشجعها على ما ينفعها في الآخرة، فإذا أرادت أن تزكي حليها فالواجب عليه أن يعينها على ذلك وليس له أن يمنعها.     
والصواب: أن الحلي فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب من قولي العلماء، لأدلة في ذلك واضحة تدل على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة، فإن على المرأة أن تزكيها كل سنة، والزكاة ربع العشر، والنصاب عشرون مثقالًأ من الذهب قدره اثنان وتسعون غرام ومن الجنيهات إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر ونص جنيه سعودي.
فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها إذا حال الحول عليها كل سنة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونص من ألف خمسًأ وعشرين، وهكذا يعني: ربع العشر.
وهكذا الفضة إذا بلغت النصاب مائة وأربعين مثقالًأ، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالًأ سعوديًأ من الفضة وما يعادلها من العمل، فإن الواجب زكاة ذلك ربع العشر، ففي المائتين خمسة، وفي الأربعمائة عشرة وفي الألف خمسًأ وعشرون وهكذا.
وإذا أرادت الصدقة من مالها من مهرها أو غيره من ورثها من أبيها أو من تجارتها ليس له أن يمنعها حتى التطوع، بل المشروع له أن يشجعها على الخير ويعينها على الخير، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ويقول النبي ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
فالمشروع لها أن تعينه على الخير، والمشروع له أن يعينها، كل منهما يعين الآخر، هي تعينه على طاعة الله ورسوله وعلى الصدقة وعلى صلة الرحم وعلى جميع أنواع الخير، وهو كذلك يشرع له أن يعينها على الصدقة، وعلى صلة الرحم وعلى غير هذا من أنواع الخير، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.

فتاوى ذات صلة