هل يجب إخراج الزكاة على الدين؟

السؤال:

الاسم: بشير الطاهر جبريل، من السودان، يسأل الأخ بشير ويقول: لي صديق طلب مني مبلغًا قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه، وقال لي: أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين، وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام ستة وثمانين، والآن نحن في عام ثمانية وثمانين، ولم أستلم المبلغ؛ هل تجب علي زكاته؟ أو كيف أتصرف؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل:

إذا كان الذي عنده المبلغ موسرًا، ولو طلبته المال لأعطاك فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك، أو معسرًا فلا زكاة عليك، إذا كنت طلبته فأبى وماطل حتى مضت المدة، فإنه لا زكاة عليك، أما إذا كان التأخير منك وإلا هو مليء فعليك الزكاة لكل الأعوام، أما إذا كان مماطلًا أو معسرًا فلا زكاة عليك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة