حكم زكاة أسهم الشركات وإيجار البيوت

السؤال: الأخ (ع. ش) من الرياض يسأل أيضاً ويقول: هل الزكاة على قيمة الأسهم بتمام الحول، أم على الخمسة عشر بالمائة التي توزع من الأرباح، في مثل: شركات الغاز والكهرباء، أم أن الزكاة فقط على الخمسة عشر بالمائة إذا حال عليها الحول؟ وإذا كان هناك بيت يؤجر فهل الزكاة على قيمة البيت وإيجاره أم على الإيجار فقط أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: الشركات التي يقصد منها الاستثمار لا البيع مثل: شركات الكهرباء وأشباه ذلك، هذه الزكاة فيما يحصل من المال ما يقسم من المال والأرباح التي يعطاها المساهمون هي التي فيها الزكاة إذا حال عليها الحول بعد حصولها وملك رجل لها، فإذا ملكها وحال عليها الحول يزكيها.
أما الأصل وهو السهام التي في الشركة فليس عليها زكاة؛ لأنها شركة استثمارية يراد منها الربح لا يراد بيع أصولها، بخلاف الأراضي التي يشترك فيها للبيع، فإن المراد منها بيع أصولها والفائدة من أرباحها، فهذا يزكي الأصل والربح جميعاً في الأرض التي يراد بيعها والسيارة التي يراد بيعها وهكذا العمارة وما أشبه ذلك.
أما الشركات التي يقصد منها الاستثمار والأصول باقية، فهذه الزكاة فيما يحصل من الثمرة من الفلوس التي تحصل أرباحاً، فتزكى من حين اجتمعت وحصلت لأهلها تزكى إذا حال عليها الحول. نعم.
المقدم: وبالنسبة للبيت؟
الشيخ: والبيت كذلك يزكى الأجرة أما الأصل فلا يزكى إذا كان للاستئجار لا للبيع وإنما هو معد للإيجار ليؤجره وينتفع بالأجرة فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو أنفقها ولم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها أو قضى بها ديناً أو نحو ذلك لا زكاة فيها إلا إذا حال عليها الحول بعد عقد الإجارة تم عليها سنة بعد تمام العقد. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة