عقوبة من يتكاسل عن إخراج زكاة أمواله

السؤال:

سماحة الشيخ هذا سائل من الرياض رمز لاسمه بـ (ع. أ. أ) يقول: رجل لديه أموال طائلة، ولا يزكي عليها لعدة سنوات وأكثر من عشر سنوات، لم يزك عليها، وعندما نصحناه قلنا: زك هذه الأموال، قال: سأزكي عليها بعد كل خمسة عشر سنة، ونرجو منكم التوجيه في هذا؟ 

الجواب:

هذا منكر لا يجوز، فالواجب على المسلم أن يزكي كل سنة، ولا يجوز التأخير لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان يزرع؛ يزكي زكاة الزرع .. زكاة التمور، زكاة العنب، كل سنة في سنتها إذا بلغت النصاب، هذا هو الواجب؛ لأن الله قال -جل وعلا-: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141] قال: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] هذه للفورية، أقيموا الصلاة في وقتها، وآتوا الزكاة في وقتها.

وأخبر -جل وعلا- أن الذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله أنهم موعودون بالعذاب الأليم، قال -جل وعلا-: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35] هذا جزاء من بخل بالزكاة، ولم يخرج حقها، كل مال لا تؤدى زكاته؛ فهو كنز، يعذب عليه صاحبه يوم القيامة.

وفي الحديث الصحيح: «أن الذين لا يؤدى الزكاة يوم القيامة يعذبون، تحمى عليهم تلك الأموال من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها، فيعذبون بها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وصاحب الإبل والبقر والغنم يبطح لها بقاع قرقر تمر عليه تطؤه بخفافها وأظلافها، الإبل بخفافها، والبقر والغنم بأظلافها، تنطحه البقر والغنم بقرونها، وتعظه الإبل بأفواهها، كلما مرت عليه أخراها؛ عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» هذا جزاؤه، نسأل الله العافية.

فالواجب على من كان عنده مال زكوي أن يخرج الزكاة كل سنة، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله، وأن يخرج الزكاة عما مضى من السنين، عليه التوبة والندم والإقلاع والاستغفار والبدار بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة