حكم لبس المرأة النقاب

السؤال: هذه السائلة تقول: بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب حيث أنني سمعت بأن بعض الناس يقولون: بأنه غير جائز فما قول سماحتكم في ذلك مأجورين؟ 

الجواب: لبس النقاب لا بأس به للمرأة بحيث إذا كان النقب بقدر العين الواحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل، الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلالًا ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان، وإن سترت بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ! 
فتاوى ذات صلة