حكم الزكاة على من اشترى أرضًا لم يزكها عدة سنوات

السؤال:

السؤال الثاني يقول: اشتريت قطعة أرض منذ ثمان سنوات، وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي عشر مرات؛ ولكنها لا تزرع، وهي أرض فضاء، وأريد من فضيلتكم أن أعرف: هل تجب عليها الزكاة؟ وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها؟ وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقًا لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم، فما العمل في هذه الحالة؟ 

الجواب:

إذا كانت الأرض للبيع، وأنت جزمت على أنك أعددتها للبيع، ونويت ذلك؛ فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها: في العام الأول له حال، والثاني له حال، وهكذا، تسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة، وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك، وإذا كنت معسرًا يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال، ثم تزكي، أو إلى أن تبيعها، ثم تزكي من ثمنها، هذا إذا كنت أردتها للبيع.

أما إذا كنت ما أردتها للبيع، بل أردتها للسكن، أو مترددًا لم تجزم بشيء، أو تريد أن تبني عليها بيوتًا للتأجير أو تجعلها مزرعة تريد أن تجعلها مزرعة، ولكن لم يتيسر ذلك؛ فليس عليك زكاة، إنما الزكاة لمن أعدها للبيع فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول، وإذا عجز عن الزكاة أجلت عليه حتى يتيسر له الزكاة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] وهذه الآية تعم حق الله، وحق العباد، ومتى تيسر لك المال من هبة، أو إرث، أو غير هذا أديت الزكاة التي عليك عن هذه الأرض، أو بعتها كذلك تؤدي الزكاة، نعم.

المقدم: وإذا باعها يزكيها عن الثمان السنوات؟

الشيخ: عن السنوات الماضية كلها، كل سنة بحسبها، قد تكون في السنة الأولى تساوي مثلًا عشرة آلاف، وفي الثانية تساوي خمسة عشر، وفي الثالثة تساوي عشرين، وهكذا كل سنة بحسابها، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة