حكم من أفطر في رمضان متعمداً من غير عذر

السؤال:

يقول هذا السائل: صمت رمضان، وأفطرت يومًا واحدًا فيه بغير عذر، وتبت إلى الله وقضيت هذا اليوم من غير تأخير، والحمد لله، فهل علي مع صومي هذا اليوم كفارة، وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

إذا كان إفطارك بغير الجماع؛ فليس عليك كفارة، عليك التوبة -والحمد لله- والقضاء، إما إذا كان بجماع جامعت زوجتك، أو جماعًا محرمًا -نعوذ بالله- فعليك الكفارة، مع قضاء اليوم، ومع التوبة، عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، ستين يومًا، شهرين متتابعين، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل مسكين له نصف الصاع، يعني: تسعين كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف كفارة إذا كنت جامعت في رمضان، سواءً زوجتك، أو غيرها، نعوذ بالله من الشيطان.

فالحاصل: أن الجماع يوجب الكفارة مع قضاء اليوم، أما إفطار بالأكل، أو الشرب، ونحو ذلك، لكن من غير جماع؛ هذا يوجب القضاء فقط، والتوبة، القضاء والتوبة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة