حكم الكذب على الزوجة وكذب الزوجة على زوجها

السؤال:

السائلة أم عمر لها سؤالان: السؤال: الأول تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ! ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها، وتخص العائلة، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علمًا بأنني سمعت عن الرسول ﷺ حديثًا فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل، وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضًا هناك نوع من الكذب الحلال، وهو لدرء المفاسد؟ أفتونا في ضوء ذلك مأجورين. 

الجواب:

هذا موضوع عظيم، أما ما يتعلق بالمصارحات في مصالح البيت، وشؤون البيت هذا لابد منه، تصارحه، وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت، وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها، وتقوم به من مالها، هذا لا بأس، وإلا تصارحه بشؤون البيت؛ حتى لا يكون في خلل مع ضيوفه، أو مع أولاده، أو مع من تحت يده من أيتام وغيرهم، لابد تصارحه بجميع حاجات البيت حتى يقوم بالواجب؛ لأنها مؤتمنة مثلما قال ﷺ: المرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.

فلابد أن تعطيه الحقيقة، ولابد أن تجتهد في أداء الواجب؛ لأنها مأمونة على هذا البيت، ولابد من تحري الصواب، وتحري الحق؛ حتى لا تخفي شيئًا يضر أهل البيت.

أما الكذب فلا بأس، قد تكذب عليه، أو يكذب عليها فيما لا يضر الناس فيما يخصهما؛ لقوله ﷺ في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت -رضي الله عنها-: «لم أسمعه يرخص في شيء فيما يقولون أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة للحرب -الخدعة في الحرب- والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» فيما يتعلق بشؤونهما لا بأس؛ لأن هذا قد يحصل به خير كثير، والتئام، وبقاء العقد، ودرء المفاسد، فإذا صرحت له، وصرح لها بأشياء كذب، لكن تنفعهم مثلًا: قالت له: إنك رحت بيت آل فلان، أو زرت آل فلان، أو بيزور آل فلان، أو يقول: لا ما هذا ما صح، وهو يكذب، ولا يترتب عليه شيء يضر الناس، أو يقول: ........ بيتزوج وإلا ما أنا ما اتزوج ........ ما أنا ما اتزوج، أو قالت له: إني أبغى أروح لأهلي؛ لأجل أعود مريضًا، والدتي، وإلا أبي، وهي لها حاجة مهمة لو أخبرته ما راح لها، ولا فيها محذور؛ لا بأس.

المقصود: الكذب الذي ينفعهما، ولا يضر أحدًا، ينفعهما فيما بينهما، ولا يضر أحدًا من الناس؛ فلا بأس. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة