حكم تأخير الزكاة وتعجيلها

السؤال:

يقول: إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها ومتى؟

الجواب:

المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا، فإذا وجدها أخرجها، سلمها للعمال، إن كان العمال يأتونه، وإلا تصدق بها.

المقصود: أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين الرجوع؛ لكي تجب من حين يتم الحول، يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه، ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس، إن عجل الزكاة قبل وقتها، والنصاب موجود، وعجل الزكاة، فلا بأس، لا حرج في ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة