ما حكم جعل القرض زكاة؟

السؤال:

يقول في سؤال آخر: أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالًا، وكلما طلبت المبلغ يقول: لا أملك شيئًا، فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟

الجواب:

لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي ﷺ: من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

فأنت بين أمرين: إما أن تنظره، وإما أن تبرئه من المال وتسامحه، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا، لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره وأعاد ذلك إليك عن الدين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ فلا حرج، يعني: لو أعطيته من الزكاة ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدين أو بعضه من الدين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس بهذا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة