حكم تعجيل الزكاة وما مقدارها؟

السؤال:

تقول في سؤال آخر: لدي مبلغ مدخر، وقدره عشرة آلاف ريال، وتمام الحول يكون شوال أي: بعد رمضان، ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك، وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف؟ وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي، أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا. 

الجواب:

تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال، وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان؛ فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول، فعجل لهم الزكاة، أو عجلها للمجاهدين، كل هذا طيب، وما أشبهه، ولا بأس بذلك.

والواجب في عشرة الآلاف ربع العشر مثل غيرها، الواجب ربع العشر، ففي العشرة الواجب مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف وربع الألف مائتان وخمسون، هذه زكاة العشرة الآلاف، وفي الألف الواحد خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونص، فالزكاة ربع العشر.

ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرجت الزكاة من راتبك، أو من مال آخر؛ فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك، أو غيره لازمًا لا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر، أو من راتبه؛ فلا حرج في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة