حكم زكاة المال الضائع والدين

السؤال:

هل تجب الزكاة على المال الشبه ضائع، والذي في علم الغيب، ولا يعرف هل سيعود إلى صاحبه أو لا؟ 

الجواب:

المال الضايع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضايعة، أو غنمًا ضائعة، أو بقرًا ضائعة، أو نقودًا ضاعت، لا يدري أين ذهبت؟ ليس عليه زكاة حتى يجدها، ثم يستقبل حولًا جديدًا، إذا وجدها يبدأ الحول.

وهكذا الديون التي على المعسرين كالضايع، الدين الذي على المعسر الذي لا يستطيع الأداء ليس عليه زكاة حتى يسلم له، حتى يقبضه منه فيستقبله حولاً كاملاً.
وهكذا الديون التي على المماطلين الذين لا يعطون الحق، يماطلون وما يعطون الحق، ليس فيه زكاة حتى يقبض المال، فالمماطل من جنس المعسر، صاحبه تعبان معه ليس عنده مال في الحقيقة حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه إذا حال عليه الحول بعد قبضه.

والخلاصة: أنّ المال الضائع والمفقود الذي ما يدري أين ذهب؟ وسواء كان نقودًا أو إبلًا أو بقرًا أو غنمًا ما فيه زكاة حتى يجده ربه، ثم يستقبله حولاً كاملاً، ومن ذلك ما كان على المعسرين، ديون على المعسرين لا زكاة فيها حتى تقبض ويستقبلها حولاً كاملاً، أو على المماطلين الذين لا يؤدون الحق إلا بالتعب، هذا لا زكاة فيه حتى يعطوه حقه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة