حكم من أصيب بمرض يمنعه من الصيام

السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل محمد أحمد يوسف ، سوداني مقيم بالمملكة جيزان، يقول: كنت مريضاً بالكلى وقد أعفاني الدكاترة عن الصيام -هكذا- عن صيام شهر رمضان، وذلك منذ مدة، وقد حضرت إلى السعودية بقصد طلب الرزق وذلك في عام ألف وأربعمائة وواحد هجرية ولم أتصدق عن كل السنوات هذه ولم أفعل فيها شيئاً، فالرجاء توجيهي إلى الطريق الصحيح وفقكم الله؟

الجواب: إذا كان الأطباء ذكروا لك -أيها السائل- أن الصوم يضرك أبداً دائماً دائماً فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكين عن السنوات الماضية والمستقبلة، إذا دخل رمضان لك الإفطار وتطعم عن كل يوم مسكين سواء جمعت ذلك في أول الشهر أو في آخر الشهر، نصف صاع من التمر أو من الرز أو من الحنطة، سواء جمعت ذلك وأعطيته بعض المساكين في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره تجمع ذلك، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، مقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريباً من طعام بلدك من رز أو من حنطة أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما إن كانوا لا. قالوا لك: سنة، سنتين، أربع، خمس، ثم تصوم، فلا حرج عليك أن تؤجل الصيام وإذا عافاك الله وجاء وقت الإذن تصوم ما مضى وليس عليك صدقة؛ لأنك معذور، والله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
أعيد الجواب: إن كان الأطباء قرروا أنك لا تصوم أبداً؛ لأن الصوم يضرك، فليس عليك صيام وعليك الإطعام عما مضى وعما يأتي، عن كل يوم نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً من قوت بلدك من تمر أو رز أو غير ذلك.
أما إن كان الأطباء قالوا: لا تصم هذه السنوات القريبة، سنتين.. ثلاث.. أربع ثم صم بعد ذلك، فإنك تؤجل الصيام حتى يأتي وقت الإذن، ثم تصوم وليس عليك إطعام، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة