حكم لبس المحرمة القفازين أو الخفين

السؤال:

أختنا تسأل عن حكم لبس الدسوس لمن أرادت الحج والعمرة؟

الجواب:

لبس الدسوس في الرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس الخفين أو الجوربين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك، أما الدسوس في اليدين -ويقال لها القفازان- هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة، في حال الإحرام؛ لقول النبي ﷺ: ولا تلبس القفازين يعني: المحرمة، إذا أحرمت بحج أو عمرة؛ فإنها لا تلبس القفازين في يديها، وهكذا الرجل لا يلبس قفازين، ولكن يباح لها؛ لأنها عورة أن تلبس الخفين، أو الجوربين في رجليها.

أما الرجل فليس له ذلك، وإنما يلبس النعال، لكن لو فقد النعال ولم يجد نعلين؛ جاز له لبس الخفين، كما في الحديث الصحيح الذي بينه الرسول ﷺ في خطبة عرفات قال: من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين يعني الرجال، أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين مطلقًا.

أما القفازان فلا تلبس القفازين، لا المرأة ولا الرجل، لكن تغطي يديها بعباءتها بشتها بجلالها بغير ذلك من غير قفازين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة