حكم الإحرام من جدة لمن يأتي من خارجها

السؤال:

يقول: ألاحظ أن بعض الناس مثلًا يأتون من مصر لأداء العمرة، لكنهم لا يحرمون من الميقات، بل يمكثون في جدة أيامًا، ثم بعد ذلك يحرمون من جدة، ويذهبون ليأتوا بالعمرة، ما حكم فعل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كانوا جاؤوا بنية العمرة من مصر، أو غيرها؛ فلابد أن يحرموا من الميقات، إن كانوا من طريق المدينة، من ميقات المدينة، وإن كان جاؤوا من طريق الساحل؛ أحرموا من الجحفة، من رابغ، سواء كانوا من مصر، أو الشام، أو غيرها، وإن جاؤوا من طريق نجد؛ أحرموا من وادي قرن السيل، وإن جاؤوا من طريق اليمن؛ أحرموا من ميقات اليمن يلملم، وإن جاؤوا من طريق العراق؛ أحرموا من ميقات أهل العراق، ذات عرق، يجب عليهم ذلك؛ لأن الرسول ﷺ لما وقت المواقيت قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، ممن أراد الحج، أو العمرة فجعل المواقيت لجميع المارين عليها، فليس لأحد أن يتجاوزها بدون إحرام، إذا كان أراد حجًا، أو عمرة.

أما إذا كانوا أتوا جدة، ما نووا حجًا، ولا عمرة، جاؤوا جدة للتجارة، أو لأسباب أخرى، ثم أنشؤوا نية العمرة، وبدا لهم ذلك من غير قصد سابق، بل من جديد بدؤوا نووا العمرة؛ يحرمون من جدة، لا بأس، سواء كانوا من الشام، أو من مصر، أو من نجد، أو من غير ذلك، إذا جاؤوا إلى جدة، ما نووا العمرة، لكن لما وصلوا إليها أنشؤوا من جديد نية العمرة، طرأ عليهم ذلك؛ فإنهم يحرمون من جدة، ولا حرج، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة