حكم إرث القاتل من المقتول

السؤال:

يقول في قضية أخرى: إذا قتل رجل أخاه، وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟

الجواب:

لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدًا عدوانًا؛ فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه للحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء.

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول، إذا كان قتلًا مضمونًا ولو عفا الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم، إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس، أو كان الوارث الأب أبا المقتول وأبا القاتل وسمح أن يرث من المقتول لكن سمح والده أن يرث من المقتول فالحق له، إذا كان القاتل له إرث بأن قتل مثلًا أخاه والوالد لا يرث لكونه رقيقًا أو كافرًا والقتيل مسلم.

أما إذا كان القتيل مسلمًا والأب مسلمًا، أو القتيل كافرًا والأب كافرًا؛ فإن الإرث للأب يحجب الإخوة.

الحاصل: أنه إذا كان القاتل يرث لولا القتل وسمح الورثة له بالمشاركة وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بذلك، الحق لهم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة